إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 259 تاريخ 10/4/2007 المتضمن تعيين عضوي لجنة اليانصيب الوطني وتحديد تعويضاتها،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (قراره رقم 694 تاريخ 22/6/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين الدكتور ايلي معلوف مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان عضوا في لجنة اليانصيب الوطني لمدة ثلاث سنوات، وعينت السيدة ندى السردوك مدير عام الشؤون السياحية في وزارة السياحة عضوا في اللجنة المذكورة للمدة ذاتها، على أن يرأس اللجنة أعلى العضوين رتبة، وإذا تساويا في الرتبة فالاقدم فيها، واذا تساويا في القدم فالاكبر سنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود