All legislation

مرسوم Decree No. 5576 24/12/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء الهيئة العليا للاغاثة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5576
Date
24/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9825-9826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5576 تاريخ 24/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /658.500.000/ ل.ل. (فقط ستماية وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية للهيئة العليا للاغاثة لدفع التعويضات المترتبة للمتضررين من احداث برج ابي حيدر) /658.500.000/ ل.ل. (فقط ستماية وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار