المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث يعين السيد حسن حمدان (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من السيد رضوان غانم والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4867 23/08/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 15 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث يعين السيد حسن حمدان (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من السيد رضوان غانم والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار