All legislation

مرسوم Decree No. 4867 23/08/2010

تعيين عضو بديل في لجنة التقاعد في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
4867
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5206-5207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4867 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 15 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث يعين السيد حسن حمدان (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من السيد رضوان غانم والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار