All legislation

مرسوم Decree No. 4893 27/08/2010

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مزرعة دير عوكر العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4893
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5207-5208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4893 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب حكومة الولايات المتحدة الامريكية المسجل برقم 10/2010/أ تاريخ 28/7/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لحكومة الولايات المتحدة الاميريكية بتملك العقارات رقم 1 - 3 - 4 - 112 - 123 - 205 من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحتها 173659م.م. والغاية من التملك انشاء سفارة جديدة لبعثتها الدبلوماسية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار