All legislation

مرسوم Decree No. 5543 17/12/2010

انتداب قاضي شرعي في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
5543
Date
17/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5543 تاريخ 17/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 289 تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ مصطفى شحادة قاضي محكمة شحيم الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) الى محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر)، لتأمين الاعمال فيها مدة يومين في الاسبوع اضافة الى مهامه الاصلية في محكمة شحيم الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار