All legislation

مرسوم Decree No. 5569 24/12/2010

ضم بلدية الروضة الى اتحاد بلديات السهل

Type
مرسوم · Decree
Number
5569
Date
24/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5569 تاريخ 24/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 4268 تاريخ 21/10/1987 (انشاء اتحاد بلديات السهل)،

بناء على قرار بلدية الروضة رقم 3/2010 تاريخ 18/6/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات السهل رقم 37 تاريخ 5/8/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية الروضة الى اتحاد بلديات السهل - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود