المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية الروضة الى اتحاد بلديات السهل - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 5569 24/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 4268 تاريخ 21/10/1987 (انشاء اتحاد بلديات السهل)،
بناء على قرار بلدية الروضة رقم 3/2010 تاريخ 18/6/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات السهل رقم 37 تاريخ 5/8/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية الروضة الى اتحاد بلديات السهل - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود