All legislation

مرسوم Decree No. 4894 27/08/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية مديرية المالية العامة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4894
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5208-5209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4894 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /24.700.000/ل.ل فقط أربعة وعشرون مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة نسمكو للتجارة والمقاولات تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 198/2010 تاريخ 8/3/2010 . 24.700.000/ل.ل فقط أربعة وعشرون مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار