All legislation

مرسوم Decree No. 5574 24/12/2010

بيع فضلة العقار رقم 4398 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حالات العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
5574
Date
24/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9827-9828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5574 تاريخ 24/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/4/2009، من السيد فوزي مخايل باسيل مالك العقارين الملاصقين رقم 940 و941 من منطقة حالات العقارية، قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4398/ حالات،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 11/8/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 28/9/2010،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1855/ر م تاريخ 2/11/2010،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد فوزي مخايل باسيل فضلة عقار الدولة رقم 4398 من منطقة حالات العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /51/ م.م.، بسعر /1275000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /65.025.000/ ل.ل. (خمسة وستون ميلونا وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار