المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني وقيمتها /376.875.000/ ل.ل. (ثلاثمئة وستة وسبعون مليونا وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5571 24/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 560تاريخ 16/8/2007، المتضمن تقديم مساهمة مالية بقيمة /376.875.000/ ل.ل. الى وزارة الدفاع الوطني،
بناء على إقتراح وزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة الدفاع الوطني وقيمتها /376.875.000/ ل.ل. (ثلاثمئة وستة وسبعون مليونا وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2010 وفقا لما يأتي: الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 - الهبات الجارية الداخلية الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل /376.875.000/ ل.ل (فقط ثلاثمئة وستة وسبعون مليونا وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2010 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء أبنية النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة لتنفيذ مشروع إزالة النتوء من جزء من ثكنة الأمير فخر الدين لجهة شارع فريد طراد/ المصيطبة /376.875.000/ ل.ل (فقط ثلاثمئة وستة وسبعون مليونا وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار