All legislation

مرسوم Decree No. 5508 14/12/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5508
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9695-9696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5508 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حسن محمد علي الذهب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 671/2030 تاريخ 27/3/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 3/3/2009 تحت رقم 197 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن محمد علي الذهب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود