المادة 1
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة للسيدين احمد عبد الرحمن عبيد ويحي مصطفى الشحروق بموجب المرسوم رقم 13000 تاريخ 29/7/2004 بفتح مدرسة فجر السلام الكائنة في بخعون (قضاء المنية) الضنية على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية بناء للطلب.
مرسوم Decree No. 5565 24/12/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 4943 تاريخ 30/6/88 (المتضمن الاجازة للسيدين احمد عبد الرحمن عبيد وجمال يحيى الشحروق بفتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، في بخعون (قضاء المنية) الضنية على العقار رقم 1060 لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، باسم مدرسة فجر السلام)،
بناء على المرسوم رقم 13000 تاريخ 29/7/2004 (المتضمن حصر اجازة مدرسة فجر السلام الكائنة في بخعون (قضاء المنية) الضنية باسم الشريك في اجازتها السيد احمد عبيد والاجازة له بادخال السيد يحي مصطفى الشحروق معه في اجازة المدرسة المذكورة)،
بناء على صك التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ توفيق محمد امين تحت رقم 5838/2002 والمتضمن تنازل السيد احمد عبد الرحمن عبيد عن جميع حقوقه في اجازة مدرسة فجر السلام - بخعون لصالح شريكه السيد يحي مصطفى الشحروق،
بناء على الاستدعاء رقم 1285/12 تاريخ 18/2/2010 (المتضمن طلب السيد يحي مصطفى الشحروق الموافقة له على الغاء اجازة مدرسة فجر السلام الكائنة في بخعون (قضاء المنية) الضنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة للسيدين احمد عبد الرحمن عبيد ويحي مصطفى الشحروق بموجب المرسوم رقم 13000 تاريخ 29/7/2004 بفتح مدرسة فجر السلام الكائنة في بخعون (قضاء المنية) الضنية على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية بناء للطلب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة