All legislation

مرسوم Decree No. 5567 24/12/2010

إدخال شريك في اجازة «مدرسة دار المستقبل» الكائنة في قنية (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
5567
Date
24/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5567 تاريخ 24/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 12336 تاريخ 8/6/1998 (المتضمن الاجازة للسيدة ماجدة خضر ضاهر بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، في عيدمون (قضاء عكار) باسم «مدرسة دار المستقبل»)،

بناء على المرسوم رقم 10520 تاريخ 23/7/2003 (المتضمن إدخال السيد وليد صبري عباس شريكا في اجازة المدرسة المذكورة)،

بناء على القرار رقم 2001/م/2007 تاريخ 8/9/2007 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى بلدة قنية (قضاء عكار) وإضافة مرحلة التعليم المتوسط الى اجازتها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين وليد صبري عباس وماجدة خضر ضاهر صاحبي اجازة «مدرسة دار المستقبل» في قنية (قضاء عكار) والمسجل برقم 1485/12 تاريخ 2/3/2010 والمتضمن طلب الموافقة على إدخال السيد سميح توفيق اسبر شريكا لهما في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدين وليد صبري عباس وماجدة خضر ضاهر صاحبي اجازة «مدرسة دار المستقبل» الكائنة في قنية (قضاء عكار) إدخال السيد سميح توفيق اسبر شريكا لهما في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة