All legislation

مرسوم Decree No. 4899 27/08/2010

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة والنقل للعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4899
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5212-5213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4899 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 60 الفقرة 2 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثني عشرية وفقا لما يلي: الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /20.833.000/ ل.ل. فقط عشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /2.083.000/ ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 1 - انشاء ابنية ادارية /166.666.000/ ل.ل. فقط ماية وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة /41.666.000/ ل.ل. فقط واحد واربعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 - انشاء طرق النبذة 9 - انشاء طرق اخرى طرق المناطق المحررة في الجنوب والبقاع الغربي/166.666.000/ ل.ل. فقط ماية وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير. طرق عودة المهجرين /166.666.000/ ل.ل. فقط ماية وستة وستون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /8.333.000/ ل.ل.فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار