المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام حاصبيا بأعمال بلدية الدلافة - قضاء حاصبيا - محافظ النبطية وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 2239 23/12/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2167 تاريخ 14/12/2010 القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى بلدية الدلافة - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام حاصبيا بأعمال بلدية الدلافة - قضاء حاصبيا - محافظ النبطية وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 23 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود