All legislation

قرار Decision No. 2239 23/12/2010

تكليف قائمقام حاصبيا القيام بأعمال بلدية الدلافة قضاء حاصبيا - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
2239
Date
23/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2239 تاريخ 23/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 2167 تاريخ 14/12/2010 القاضي بإنشاء بلدية جديدة تسمى بلدية الدلافة - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام حاصبيا بأعمال بلدية الدلافة - قضاء حاصبيا - محافظ النبطية وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 23 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود