المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /35.000.000/ ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع المحامي عماد المولى بوكالته عن ورثة المرحوم علي زين العابدين رباح رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 318/2009 تاريخ 11/5/2009 . /35.000.000/ ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.