المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الفاكهة والجديدة - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2254 27/12/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 4153 تاريخ 25/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الفاكهة والجديدة - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال مجلس بلدية الفاكهة والجديدة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود