المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة المرأة للمعرفة الصافية». مركزها: بيروت - شارع الحمراء - حمرا سكوير سنتر - بلوك «ب» - الطابق السادس. غايتها: - ان الهدف الاولي للجمعية هو نشر «المعرفة الصافية» وإنشاء بنية قانونية ثقافية تربوية فنية صحية تمكن كل فرد، لا سيما الامهات، من الاستمتاع بنور المعرفة الكلية للقانون الطبيعي من خلال الوعي الذاتي وبرامج التأمل المتعالي، وتوفير صحة مثالية لكل عائلة، وتدريب النساء والأجيال الصاعدة على الاهتمام بقضايا مجتمعهم وتعزيز روابط المحبة والتسامح والتعاون بين أفراده، تحقيقا للمناعة الوطنية والتقدم والأمن الاجتماعي. على هذا الأساس، ترمي الجمعية - وفقا لأحكام هذا النظام وللقوانين والأنظمة النافذة في لبنان - الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - تنمية الطاقة المغذية الاحيائية لكل أم، وتوفير الطرق لتنوير كل امرأة وفتاة من كل الاجيال عبر الممارسة الدائمة للتأمل المتعالي وبرنامج Sidhi للتأمل المتعلي بما في ذلك Yogic Flying، بما يمكنهن من التفتح والارتقاء على كل مستويات الحياة: العقل والجسم والسلوك والبيئة. 2 - السعي لجعل العالم حقيقة مكانا سعيدا للاطفال في كل الاجيال. 3 - تنمية القوة الكلية الارتقائية الكامنة في القانون الطبيعي الحي في حقل الوعي الصامت، حقل السلام والانسجام والتناغم والايجابية الذي يمكن لكل فرد أن يحصل عليه من خلال التأمل المتعالي وبرامجه. 4 - تنمية الوعي، من خلال برامج تكشف الطاقة الكلية الكامنة للوعي الفردي والجماعي. 5 - توفير تعليم يرتكز على المعرفة الكلية والوعي والتنوير في الجامعات والكليات والمدارس. 6 - توفير رعاية صحية مرتكزة على المعرفة الكلية ومتمحورة حول الوقاية. 7 - توفير ثقافة مرتكزة على المعرفة الكلية وحياة منسجمة مع القانون الطبيعي بحيث يحافظ الافراد على تقاليدهم الثقافية التي يعتزون بها مع اعتناق كل ما يغني حياتهم الوطنية ويعزز التقدم والازدهار. 8 - توفير الموسيقى المرتكزة على المعرفة الكلية، الخالدة للطبيعة لخلق السلام والتوازن في النفوس وفي المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - سوزان سيريل عسيلي. - سميره حنا الحصروني - طفلا امين المرود - نهيلا شاهين بريش - هلا جعفر الزين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا جعفر الزين.