المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية عينطورين - قضاء زغرتا الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا، قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 5542 17/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/9/1987 (إنشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)،
بناء على المرسوم رقم 14063 تاريخ 25/1/2005 (تعديل اسم اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا ليصبح اتحاد بلديات قضاء زغرتا)،
بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء زغرتا رقم 99/ب تاريخ 12/11/2010
بناء على قرار بلدية عينطورين رقم 7 تاريخ 12/8/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية عينطورين - قضاء زغرتا الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا، قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود