All legislation

مرسوم Decree No. 5542 17/12/2010

ضم بلدية عينطورين الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5542
Date
17/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5542 تاريخ 17/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/9/1987 (إنشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)،

بناء على المرسوم رقم 14063 تاريخ 25/1/2005 (تعديل اسم اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا ليصبح اتحاد بلديات قضاء زغرتا)،

بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء زغرتا رقم 99/ب تاريخ 12/11/2010

بناء على قرار بلدية عينطورين رقم 7 تاريخ 12/8/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية عينطورين - قضاء زغرتا الى اتحاد بلديات قضاء زغرتا، قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود