ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إبداع ونجاح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17614 تاريخ 7/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إبداع ونجاح». مركزها: الرمول - الطريق العام - منطقة الرمول العقارية - العقار رقم 10 - ملك محمد علي الشيخ - الطابق العلوي الثاني - قضاء عكار. غايتها: - إنشاء المؤسسات التربوية والصحية. إقامة نشاطات ثقافية ودورات تعليمية للشباب وطلاب المدارس. مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة. الاهتمام بالنشاطات التي من شأنها رفع المستوى الاجتماعي والثقافي لمن هم بحاجة وخصوصا منطقة سهل عكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماهر محمد الشيخ - محمد غازي صباح - هشام حسن الشيخ - بدريه محمد صباح شرف الدين - منال محمد صباح شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر محمد الشيخ.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود