ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ندى علي ركين المسجل بالرقم 362/12 تاريخ 19/1/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في العباسية - قضاء صور باسم «الروابي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة ندى علي ركين، المولودة عام 1971 في بيروت، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 339 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) باسم مدرسة «الروابي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة