All legislation

مرسوم Decree No. 5547 17/12/2010

تصديق وإلغاء تخطيط طريق في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء: جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5547
Date
17/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9705-9706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5547 تاريخ 17/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 793 تاريخ 6/7/1983 (تصديق تخطيط في نهر ابراهيم قضاء: جبيل)،

بناء على قرار بلدية نهر ابراهيم رقم 48/2004 تاريخ 7/7/2004،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء: جبيل).

المادة 2

مادة 2: الغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 793 تاريخ 6/7/1983 والبراحات التابعة لها والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وذلك في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء: جبيل).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 793 تاريخ 6/7/1983 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود