All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2220 21/12/2010

تأسيس جمعية باسم:«شباب لبنان نحو الوطنية» مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2220
Date
21/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9842-9843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2220 تاريخ 21/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب لبنان نحو الوطنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18840 تاريخ 26/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب لبنان نحو الوطنية». مركزها: جل الديب - ملك اسكندر جوزاف نقولا - قضاء المتن. غايتها: - إن الجمعية مؤسسة مدنية مستقلة غير سياسية وغير دينية وغير عنصرية وغير استثمارية، فهي تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: أ - تنظيم الاعضاء في هيئة متراصة لتعميم الفائدة الاجتماعية والفكرية والثقافية. ب - تعزيز سمعة لبنان وترسيخ قيمه وإقامة علاقات متواصلة بين الجمعية والمؤسسات الرسمية في لبنان وذلك لتعريف الاعضاء المنتسبين الى الجمعية بمهام هذه المؤسسات ودورها الانمائي والثقافي والوطني. ج - تنظيم لقاءات وزيارات لأعضاء الجمعية مع كافة المؤسسات الرسمية والوطنية وذلك لما فيه مصلحة مشتركة تخدم لبنان وسمعته. د - المساهمة المادية في برنامج المنح المدرسية والجامعية والتطور الجامعي. ه - تنظيم رحلات ترفيهية يكون دورها الأساسي إبراز وجه لبنان الطبيعي والثقافي والفكري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مروان بدران لحود - شربل اميل معربس - محمود يوسف كريت - ميشال جورج المر - علاء حسين عز الدين - كارول ريمون اصاف - اماني عبد الباسط شاتيلا - وسام هشام صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جورج المر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود