All legislation

مرسوم Decree No. 4843 23/08/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة الامراء (قضاء عاليه) باسم مدرسة "غلوبال سكول"،

Type
مرسوم · Decree
Number
4843
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5216-5217
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8861 تاريخ 11/09/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4843 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ابتسام محمد منذر المسجل بالرقم 603/12 تاريخ 28/1/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة الامراء (قضاء عاليه) باسم مدرسة غلوبال سكول،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ابتسام محمد منذر المولودة عام 1969 في حوش حالا (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في منطقة الامراء (قضاء عاليه) على العقارين رقم 708 ورقم 709 من منطقة الامراء العقارية باسم مدرسة غلوبال سكول. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة