ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أجمل بلدات لبنان» "Les plus beaux villages du Liban" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12042 تاريخ 13/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أجمل بلدات لبنان» "Les plus beaux villages du Liban". مركزها: بعبدات - الشارع العام - بناية الأرمني - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - المحافظة على الارث الطبيعي والتاريخي والثقافي في لبنان. تحفيز النمو الاقتصادي في البلدات اللبنانية. تحسين بيئة عيش السكان المحليين. تعزيز السياحة المحلية من خلال القاء الضوء على خصائص البلدات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - البير نظاريت قوسطانيان - سعاد حنا الخويري - مايا نبيل خبيه - ماكي نبيل خبيه - غادة أنطون هواويني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماكي نبيل خبيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود