إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/2009، من السادة نديم غازي جبور سعد وشركاه مالكو العقار الملاصق رقم 1482 من منطقة روميه العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 4274/ روميه، بعد أن تنازل لهم مالك العقار الملاصق الآخر رقم 4275 المحدث من العقار رقم 1481 عن حقه بالشراء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 2/2/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 19/3/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1637/رم تاريخ 5/10/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة نديم ووليد ومنى غازي جبور سعد ووداد ميشال كركور، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 4274 من منطقة روميه العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /42/ م.م.، بسعر /300000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /12600000/ ل.ل. (اثنا عشر مليونا وستماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار