المادة 1
مادة 1: تسحب للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة عبلى عساف عساف بموجب المرسوم رقم 5204 تاريخ 14/9/1988 بفتح مدرسة خاصة على العقارين رقم 583 و584 في المنارة (بيروت) باسم مدرسة السلام.
مرسوم Decree No. 4845 23/08/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 5204 تاريخ 14/9/1988 (المتضمن الاجازة للسيدة عبلى عساف عساف فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم 583 و584 في المنارة (بيروت) باسم مدرسة السلام،
بناء على ملف التحقيق رقم 1506/12 تاريخ 17/3/2010، حيث تبين ان صاحبة اجازة المدرسة تنازلت عنها للغير ولم يعد لها اية صفة أو علاقة بالمأجور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة عبلى عساف عساف بموجب المرسوم رقم 5204 تاريخ 14/9/1988 بفتح مدرسة خاصة على العقارين رقم 583 و584 في المنارة (بيروت) باسم مدرسة السلام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة