All legislation

مرسوم Decree No. 4845 23/08/2010

سحب الاجازة بفتح مدرسة السلام الكائنة في المنارة - بيروت باسم مدرسة السلام،

Type
مرسوم · Decree
Number
4845
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5217-5218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4845 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 5204 تاريخ 14/9/1988 (المتضمن الاجازة للسيدة عبلى عساف عساف فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم 583 و584 في المنارة (بيروت) باسم مدرسة السلام،

بناء على ملف التحقيق رقم 1506/12 تاريخ 17/3/2010، حيث تبين ان صاحبة اجازة المدرسة تنازلت عنها للغير ولم يعد لها اية صفة أو علاقة بالمأجور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة عبلى عساف عساف بموجب المرسوم رقم 5204 تاريخ 14/9/1988 بفتح مدرسة خاصة على العقارين رقم 583 و584 في المنارة (بيروت) باسم مدرسة السلام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة