All legislation

مرسوم Decree No. 5515 14/12/2010

تعديل المرسوم رقم 4010 تاريخ 12/5/2010 القاضي بنقل وتعيين موظفين ناجحين في المباراة لبعض الوظائف الفنية الشاغرة في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني ونقل اعتماد الى وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2010 لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
5515
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9707-9709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5515 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام)،

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/7/1971 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3049 تاريخ 16/1/2010 (تعيين مساعدات اجتماعيات (فئة ثالثة) وعمال اجتماعيين - رتبة ثانية (فئة رابعة) متمرنين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على المرسوم رقم 4010 تاريخ 12/5/2010 (نقل وتعيين موظفين ناجحين في المبارة لبعض الوظائف الفنية الشاغرة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني ونقل اعتماد الى وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2010 لهذه الغاية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1015 تاريخ 23/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 4010 تاريخ 12/5/2010 بحيث يشطب اسم السيد هيثم جميل خير الدين وتاريخ ولادته من الجدول المبين في المادة الرابعة منه، وتضاف مادة الى المرسوم تكون المادة الرابعة (مكررة) بالنص التالي: نقل السيد هيثم جميل خير الدين، عامل اجتماعي متمرن في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - (رقمه المالي 344) من وظيفته، وعين بوظيفة معاون مراقب متمرن (فئة رابعة - رتبة ثالثة) في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني (الملغاة) - مصلحة الملاحة الجوية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المماثلة للدرجة الثالثة من الجدول العاشر الجديد الملحق بالقانون رقم /63/ تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار