المادة 1
مادة 1: تسحب للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيد عامر ابراهيم جلول بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 6/7/2006 بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1535 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية العصر الدولية».
مرسوم Decree No. 4846 23/08/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 17386 تاريخ 6/7/2006 المتضمن الاجازة للسيد عامر ابراهيم جلول فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا مختلطة على العقار رقم 1535 من منطقة الحدث (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية العصر الدولية»،
بناء على القرار رقم 1618/م/2006 تاريخ 30/11/2006 (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتعيين السيد محمود احمد عبد النبي مديرا لها وتحديد عدد تلامذتها بسبعماية واثنتين وتسعين /792/ تلميذا وتلميذة،
بناء على ملف الشكوى رقم 3872/12 تاريخ 17/10/2009 والذي تبين خلاله ان صاحب اجازة المدرسة قد تنازل عن الترخيص الممنوح له بفتحها للغير ولم يعد مشرفا فعليا على المدرسة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيد عامر ابراهيم جلول بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 6/7/2006 بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1535 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية العصر الدولية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة