All legislation

مرسوم Decree No. 5544 17/12/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامةالى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5544
Date
17/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9709-9710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5544 تاريخ 17/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة الدفعة الاولى لتحديث شبكة الحقائب ولنظام الحماية لحدود وسور المطار من اصل 8.5 مليون $ وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 6/10/2010 . /5.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار