All legislation

مرسوم Decree No. 4847 23/08/2010

ترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في صيدا (قضاء صيدا) بإسم«مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
4847
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5219-5221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4847 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية رعاية اليتيم في صيدا والمسجلين لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5741/6 تاريخ 23/6/2009 ورقم 4386/6 تاريخ 4/5/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية رعاية اليتيم، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة دار رعاية اليتيم المهنية» القائمة على العقار رقم 157 من منطقة الدكرمان - صيدا العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة: 1 . التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2 . التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر - تصميم آلي على الكمبيوتر - تصميم صفحات على الانترنت - مدقق حسابات - اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي - اخصائي حلويات - مساعد في المطبخ - أخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية - إدارة صالة طعام - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الوشم التجميلي - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - الماكياج السينمائي والمسرحي - العناية بالبشرة - العناية بالاظافر - اخصائي في التدليك - مساعدة حاضنة أطفال - تصميم وتنفيذ الآرمات - صيانة وتنسيق الحدائق - تنسيق وتصفيف الزهور والشتول - صناعة الأغذية الزراعية - صناعة الاطراف الاصطناعية - اخصائي في ادارة المؤسسات السياحية - حجز وبيع تذاكر السفر - مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية - تفصيل وخياطة - الرسم على السيراميك - الرسم على الفخار - محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة