All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2234 22/12/2010

تأسيس جمعية باسم: "مننتدى كفررمان للتنمية والحوار» مركزها: كفررمان - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2234
Date
22/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9846-9847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2234 تاريخ 22/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى كفررمان للتنمية والحوار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13191 تاريخ 27/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى كفررمان للتنمية والحوار». مركزها: كفررمان - الشارع الرئيسي - ملك محمد على ابو زيد - قضاء النبطية. غايتها: 1 - تربية الاجيال بروح المواطنية الصالحة. 2 - تعزيز العمل الثقافي والحوار الديمقراطي. 3 - التنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. 4 - توعية الشباب ضد آفة المخدرات والانحراف. 5 - اطلاق روح المبادرة ودعم الطاقات العلمية والثقافية والفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جميل علي الامين - يوسف هاني علي احمد - شكيب عبدالله فرحات - محمد علي ابو زيد - يوسف عبدالله حمزة - وسام علي خليل سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام علي خليل سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود