المادة 1
عدلت التعويضات المنصوص عنها في القرار رقم 66/2003 تاريخ 20/5/2003 العائدة الى:
لجان التصحيح، رؤساء لجان التصحيح ونوابهم واللجنة الفاحصة في الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا لما يلي:
أولا: تعويضات لجان التصحيح:
أ - تحدد قيمة التعويضات المقطوعة عن الجلسة الواحدة كما هو مبين أدناه:
. لشهادتي التكميلية المهنية والكفاءة المهنية: ثلاثون الف ليرة لبنانية
. لشهادتي البكالوريا الفنية والثانوية المهنية: اربعون الف ليرة لبنانية
. لشهادتي الامتياز الفني والمشرف الفني (المايستر): خمسون ألف ليرة لبنانية
. لشهادتي الاجازة التعليمية الفنية والاجازة الفنية: ستون الف ليرة لبنانية
ب - تحدد قيمة التعويضات المقطوعة عن المسابقة الواحدة كما هو مبين أدناه:
. لشهادتي التكميلية المهنية والكفاءة المهنية: الف وخمسماية ليرة لبنانية
. لشهادتي البكالوريا الفنية والثانوية المهنية: ألفا ليرة لبنانية
. لشهادتي الامتياز الفني والمشرف الفني (المايستر): (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
. لشهادتي الاجازة التعليمية الفنية والاجازة الفنية: اربعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية.
ثانيا: تعويضات رؤساء لجان التصحيح ونوابهم:
تحدد تعويضات رؤساء لجان التصحيح ونوابهم عن ادارة اللجان التي يرأسونها في الامتحانات الرسمية العملية، الشفهية والخطية وفقا لما يلي:
. رئيس اللجنة: 10% (عشرة بالمئة) من إجمالي قيمة التصحيح في لجنته.
. نائب رئيس اللجنة: 9% (تسعة بالمئة) من إجمالي قيمة التصحيح في لجنته.
ثالثا: تعويضات اللجنة الفاحصة:
تحدد تعويضات اعضاء اللجنة الفاحصة لقاء اشرافهم:
على الامتحانات الرسمية العملية، الشفهية والخطية واللجان التي تعاونها، وفقا لما يلي:
- رئيس اللجنة الفاحصة - المدير العام للتعليم المهني والتقني.
- نائب رئيس اللجنة الفاحصة - رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات المقرر - رئيس دائرة الامتحانات.
لا يتعدى ضعفي أعلى تعويض يناله رئيس لجنة من لجان التصحيح.
- موظفو المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئتين الثانية والثالثة المكلفون من قبل رئيس اللجنة الفاحصة معاونته لاعداد اسئلة الامتحانات الرسمية وتدقيقها وطبعها واستنساخها (خمسة موظفين على الأكثر).
لا يتعدى ضعف ونصف أعلى تعويض يناله رئيس لجنة من لجان التصحيح.
- موظفو المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئتين الثانية والثالثة ومدراء المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة وممثلون عن أرباب المهنة.
لا يتعدى نصف أعلى تعويض يناله رئيس لجنة من لجان التصحيح.