All legislation

تعليمات Instructions No. 4065 23/12/2010

عدم اعتبار الأرباح التي تحددها الوحدات الضريبية بنتيجة التدقيق في تفليسة شركة أموال أرباحا موزعة.

Type
تعليمات · Instructions
Number
4065
Date
23/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 4065 تاريخ 23/12/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل عدم اعتبار الأرباح المحددة بنتيجة التدقيق الضريبي في شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية أُعلن إفلاسها، أرباحا موزعة، وبالتالي عدم إخضاع تلك الارباح لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على التوزيعات).

كما يُطلب الى وكلاء التفليسة الالتزام بالموجبات الضريبية كافة ومنها التصريح وتسديد ضريبة الباب الثالث المتوجبة على الارباح التي يحصل عليها المساهمون أو أصحاب الحصص بنتيجة إقفال طابق التفليسة.

بيروت في 23/12/2010 وزير المالية ريا حفار