المادة 1
لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل عدم اعتبار الأرباح المحددة بنتيجة التدقيق الضريبي في شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية أُعلن إفلاسها، أرباحا موزعة، وبالتالي عدم إخضاع تلك الارباح لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على التوزيعات).
كما يُطلب الى وكلاء التفليسة الالتزام بالموجبات الضريبية كافة ومنها التصريح وتسديد ضريبة الباب الثالث المتوجبة على الارباح التي يحصل عليها المساهمون أو أصحاب الحصص بنتيجة إقفال طابق التفليسة.