المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الاخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994وتعديلاته (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى تبنين الحكومي الشروط الخاصة الواردة ادناه: اولا: يستخدم الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى تبنين الحكومي بقرار من مدير المؤسسة بعد موافقة مجلس الادارة، وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ثانيا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المؤسسة العامة لادارة مستشفى تبنين الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. ثالثا: تعطى الاجازات على مختلف انواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى تبنين الحكومي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. وللادارة ان تؤقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان اجير من اجازاته.