All legislation

قرار Decision No. 249 17/12/2010

قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تاريخ 7/10/2010

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
17/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9850-9851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 17/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الانتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تاريخ 7/10/2010 (شكوى رقم 5)،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 05/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم تاريخ 7/10/2010 شكوى رقم (5) شكلا وإعلان بدء التحقيق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة صناعة المعادن ش.م.ل. سيدم والشركات المؤيدة للطلب الشركة العامة لصناعات الألمنيوم «الوكسال» ش.م.ل وشركة صناعات الألمنيوم وخردواتها «الكسو» ش.م.ل.، فورا ويبلَّغ من يلزم.

بيروت في 17/12/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي