المادة 1
- في التعديل - ان شركة تلفزيون وراديو القدس المحدودة Al Quds Television & Radio Limited المسجلة بتاريخ 11/7/2007، تحت رقم 2421 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 15/10/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 15733/2010، بأنها قررت، بالاستناد الى القرار الذي اتخذه مجلس ادارة الشركة في 15/7/2010، أولا: صرف، بمفعول فوري، السيد نبيل حسني محمد العتيبي من منصبه كمدير إقليمي لفرع بيروت؛ ثانيا: تعيين السيد نزيه العوجي كمدير لهذا الفرع؛ ثالثا: منح السيد العوجي الصلاحيات اللازمة، وذلك كله بموجب القرار الاداري الصادر بتاريخ 23/8/2010. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.