All legislation

مرسوم Decree No. 5511 14/12/2010

اضافة اسم ملحم أنطوان صابر وليلى فارس طراد الى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الحياة التمريضية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5511
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9711-9712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5511 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 11020 تاريخ 15/9/1997 ورقم 5710 تاريخ 19/6/2001 ورقم 12433 تاريخ 12/5/2004 ورقم 17933 تاريخ 20/10/2006 ورقم 901 تاريخ 16/12/2008 ورقم 4016 تاريخ 12/5/2010 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الحياة للتمريض» في الشياح (قضاء بعبدا)،

بناء على العقد الموقع من السيد أنطوان ملحم صابر صاحب «معهد الحياة للتمريض» والمتضمن طلب إشراك السيدين ملحم أنطوان صابر وليلى فارس طراد في ملكية المعهد المذكور والمصدق لدى الكاتب العدل في فرن الشباك الاستاذ جورج سامي المعوشي تحت رقم 4174/2010 تاريخ 19/5/2010،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أنطوان ملحم صابر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3009/6 تاريخ 20/5/2010 والمتضمن طلب اضافة اسم السيدين ملحم صابر وليلى طراد الى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيدة ليلى فارس طراد المولودة سنة 1946 واسم السيد ملحم أنطوان صابر المولود سنة 1970 الى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحياة للتمريض» القائم على العقار رقم 6251 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) المرخص له بموجب المراسيم رقم 11020 تاريخ 15/9/1997 ورقم 5710 تاريخ 19/6/2001 ورقم 12433 تاريخ 12/5/2004 ورقم 17933 تاريخ 20/10/2006 ورقم 901 تاريخ 16/12/2008 ورقم 4016 تاريخ 12/5/2010 على أن يستمر المعهد بإسداء التعليم الفني والمهني والتدريب المهني بذات الاختصاصات المرخص له بها سابقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة