المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد علي مرعي ناصر المولود سنة 1970، إنشاء معهد فني خاصة بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثان» القائم على العقار رقم 2264 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 5512 14/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4777/6 تاريخ 18/5/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الغازية (قضاء صيدا) بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثان»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد علي مرعي ناصر المولود سنة 1970، إنشاء معهد فني خاصة بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثان» القائم على العقار رقم 2264 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: يسدي المعهد: 1-التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجال - الماكياج - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - كهربائي عام - أخصائي الكتروني - تصميم المجوهرات - مصلح أجهزة الكترونية وخليوية - مساعد صحي - مسعف طوارئ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة