All legislation

مرسوم Decree No. 5512 14/12/2010

ترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الغازيه (قضاء صيدا) بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثان»

Type
مرسوم · Decree
Number
5512
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9712-9714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5512 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4777/6 تاريخ 18/5/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الغازية (قضاء صيدا) بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثان»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد علي مرعي ناصر المولود سنة 1970، إنشاء معهد فني خاصة بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثان» القائم على العقار رقم 2264 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1-التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجال - الماكياج - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - كهربائي عام - أخصائي الكتروني - تصميم المجوهرات - مصلح أجهزة الكترونية وخليوية - مساعد صحي - مسعف طوارئ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة