All legislation

مرسوم Decree No. 4850 23/08/2010

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
4850
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5233-5248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4850 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 14914 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة... واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 43 تاريخ 6/5/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 84/2009 - 2010 تاريخ 14/1/2010)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى /500.000/ ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66 % على الحد الادنى للاجور اعتبارا من 1/5/2008 .

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب المستخدمين الملحقة بالمرسوم 14914 تاريخ 5/7/2005وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

تحول تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو اجرا الى راتب الدرجة الموازي أو الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

تصحح عند الاقتضاء بقرارات تتخذ في مجلس الادارة الاخطاء المادية في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 5

يلحظ في موازنة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 ضمن برنامج دفع الاعتمادات على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .

بيت الدين في 23 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار