All legislation

مرسوم Decree No. 5513 14/12/2010

ترخيص بإنشاء إختصاصات في معهد فني خاص في الصالحية (قضاء صيدا) بإسم «معهد دار العناية المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5513
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9714-9715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5513 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 6423 تاريخ 8/11/1973 ورقم 579 تاريخ 28/12/2007 ورقم 907 تاريخ 16/12/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص بإسم «معهد دار العناية المهنية» في الصالحية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الباسيلية المخلصية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7585/6 تاريخ 15/9/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية الباسيلية المخلصية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد دار العناية المهنية» القائم على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية (قضاء صيدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة