المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ريمون سليم ابي كنعان المولود سنة 1945 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مركز الحازمية للتعليم المهني» القائمة على العقار رقم 3310 من منطقة الحازمية العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5514 14/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 260 تاريخ 27/6/1977 ورقم 1143 تاريخ 29/4/1991 ورقم 611 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في الحازمية - قضاء بعبدا بإسم «مركز الحازمية للتعليم المهني» وتعديل تصنيفها واضافة اختصاصات والغاء اخرى)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون ابي كنعان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8797/6 تاريخ 21/10/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ريمون سليم ابي كنعان المولود سنة 1945 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مركز الحازمية للتعليم المهني» القائمة على العقار رقم 3310 من منطقة الحازمية العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تركيب الاظافر - الماكياج السينمائي والمسرحي - العناية بالبشرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة