المادة 11
يمنع ادخال أو تصنيع أو بيع أي من المستحضرات المعنية في هذا المرسوم في الاسواق اللبنانية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة.
يتم التأشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.