The whole text

مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 In force

المادة 11

المادة 11

يمنع ادخال أو تصنيع أو بيع أي من المستحضرات المعنية في هذا المرسوم في الاسواق اللبنانية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة.

يتم التأشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.

المادة 11 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227635/article/11/