المادة 2
تؤلف بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة اللجنة المعنية وقوامها:
- مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا.
- رئيس مصلحة الهندسة الصحية - عضوا .
- رئيس فرع الكيمياء في مديرية مختبرات الصحة - عضوا.
- رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها في وزارة الصحة العامة - عضوا.
- مندوب عن مختبر الفنار - عضوا (تقترحه مصلحة الابحاث الزراعية).
- صيدلي مجاز مندوب عن نقابة الصيادلة - عضوا .
- طبيب اخصائي تغذية مندوب عن نقابة الاطباء - عضوا .
- اخصائي تغذية يمارس عمله في إحدى المستشفيات الجامعية (يختاره وزير الصحة العامة) - عضوا .
- اخصائي فارماكولوجيا (يختاره وزير الصحة العامة من حملة اجازة الدكتوراه) - عضوا .
- اخصائي تغذية محاضر مندوب عن احدى الجامعات الكبرى (مداورة) - عضوا .
يتم تسمية مندوبي النقابات والجامعات بناء على لائحة تقترحها الجهة المعنية تتضمن 3 الى 5 اسماء تتوفر فيها الشروط المحددة في هذا المرسوم يختار احدهم وزير الصحة العامة. كما يعين القرار مقرر اللجنة يحضر جلساتها ويتولى استلام معاملات اصحاب العلاقة وتدقيق مستنداتها واعداد محاضر الجلسات وتأمين طباعة المقررات وابلاغها الى اصحاب العلاقة وحفظها حسب الاصول.