المادة 1
- في التسجيل - أن شركة: Saint Gobain Gyproc Middle East FZE LLC، ذات الجنيسية: الإمارتية والبالغ رأسمالها /27.000.000/ درهم إماراتي فقط سبعة وعشرين مليون درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها مستودع رقم : جي سي 06 الدوار الثامن، ص.ب.: 261107 جبل علي. تقدمت بتاريخ 26/11/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/11/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1737613 - 00382 تاريخ 2/12/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد عمار الخيارى مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تجارة الأشغال المعدنية للأبنية، تجارة المنتجات الجبسية، تجارة قطع غيار معدات وآليات البناء، تجارة معدات وأجهزة القياس والتحكم، تجارة معدات وآليات التشييد والبناء. وتجارة الأنابيب والمواسير، أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.