المادة 1
- في التسجيل - أن شركة: الجزيرة للسياحة والسفر ذ.م.م.، ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /50.000/ دينار أردني فقط خمسين ألف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها: جبل الحسين، شارع الخالد بن الوليد، مجمع عادل القاسم، السوق التجاري. تقدمت بتاريخ 1/12/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 1/12/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 33058 تاريخ 9 كانون الاول 2010، والمستند المتعلق بتعيين كل من السيد درويش سامي عويضة والسيدة منى إلياس غندور مديرين لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: وكلاء سياحة وسفر، خدمات تنظيم أعمال الحج والعمرة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.