المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150.800.000/ ل.ل فقط مائة وخمسون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لتغطية التجديد الثامن لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إيفاد /150.800.000/ ل.ل فقط مائة وخمسون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية.