المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /97.192.000/ ل.ل. (فقط سبعة وتسعون مليونا وماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس. /97.192.000/ ل.ل. (فقط سبعة وتسعون مليونا وماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية).