All legislation

مرسوم Decree No. 4895 27/08/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامةالى موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4895
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5257-5258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4895 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /97.192.000/ ل.ل. (فقط سبعة وتسعون مليونا وماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس. /97.192.000/ ل.ل. (فقط سبعة وتسعون مليونا وماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الامضاء: ريا حفار