All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2592 21/12/2010

إنشاء مكتب تمثيل لشركة: SACOFA SOCIETE POUR L'APPLICATION DES COURANTS FAIBLES، الفرنسية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2592
Date
21/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9861-9862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2592 تاريخ 21/12/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - أن شركة: SACOFA SOCIETE POUR L'APPLICATION DES COURANTS FAIBLES، ذات الجنيسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /549.000/ فقط خمسمائة وتسعة وأربعين ألف يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها: 56 RUE DE L'EGLISE 75015 PARIS تقدمت بتاريخ 14/12/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 14/12/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 34052 تاريخ 21 كانون الاول 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد Yves MARCHESI ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: إنّ موضوعها بشكل عام هو صناعة، وبيع، وتصليح أجهزة راديو وتلفزيون، وشبكات كابلات التوزيع التلفزيونية، وكاميرات المراقبة، والتجهيزات المرئية والمسموعة والخاصة بالآليات المنزلية، وتجارة بيع كافة أجهزة التيار الضعيف، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال.

بيروت في 21 كانون الأول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم