المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب والأجور في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى /500.000/ ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للأجور اعتبارا من 1/5/2008 .
مرسوم Decree No. 5522 14/12/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادتين الثالثة والخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم 14915 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة... واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على قراري مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 84/م.أ تاريخ 12/6/2009 ورقم 103/ م.أ تاريخ 22/7/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 83/2009 - 2010 تاريخ 25/1/2010، الرأي رقم 314/2009 - 2010 تاريخ 16/9/2010)،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الادنى للرواتب والأجور في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى /500.000/ ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للأجور اعتبارا من 1/5/2008 .
تعدل سلاسل رواتب المستخدمين الملحقة بالمرسوم 14915 تاريخ 5/7/2005 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.
أ - يعطى المتعاقدون والاجراء في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) شهريا.
ب - من أجل احتساب قيمة الأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.
تصحح عند الاقتضاء بقرارات تتخذ في مجلس الادارة الاخطاء المادية في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
يلحظ في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام المرسومين رقم 2448 ورقم 2451 تاريخ 11/2/2000 ضمن برنامج دفع الاعتمادات على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 .
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .
بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار