All legislation

مرسوم Decree No. 5522 14/12/2010

رفع الحد الادنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5522
Date
14/12/2010
Official Gazette
Issue 59, 23/12/2010, p. 9762-9777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5522 تاريخ 14/12/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادتين الثالثة والخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم 14915 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة... واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على قراري مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 84/م.أ تاريخ 12/6/2009 ورقم 103/ م.أ تاريخ 22/7/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 83/2009 - 2010 تاريخ 25/1/2010، الرأي رقم 314/2009 - 2010 تاريخ 16/9/2010)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الادنى للرواتب والأجور في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى /500.000/ ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للأجور اعتبارا من 1/5/2008 .

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب المستخدمين الملحقة بالمرسوم 14915 تاريخ 5/7/2005 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

أ - يعطى المتعاقدون والاجراء في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) شهريا.

ب - من أجل احتساب قيمة الأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 4

تصحح عند الاقتضاء بقرارات تتخذ في مجلس الادارة الاخطاء المادية في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 5

يلحظ في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام المرسومين رقم 2448 ورقم 2451 تاريخ 11/2/2000 ضمن برنامج دفع الاعتمادات على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011 .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008 .

بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار