المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية لتصنيع الانتاج الزراعي والاشغال اليدوية في بسكنتا م.م.». مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بسكنتا. مركزها: بسكنتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /860.000/ ل.ل. ثماني وستون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وتأمين الطعام الخالي من المواد الحافظة. 2- تأمين كافة مستلزمات التصنيع من مواد اولية ومعدات وآلات. 3- اقامة مشاريع توأمة مع جمعيات وتعاونيات في الخارج من اجل تحسين نوعية الانتاج وتسويقه. 4- تأمين كافة مستلزمات الاشغال اليدوية الخفيفة وتأمين تصريفها وتسويقها. 5- توضيب وتسويق انتاج التعاونية عبر الاسواق الداخلية والخارجية. 6- تطوير قدرات المرأة في مشاريع التصنيع الغذائي واليدوي.