All legislation

قرار Decision No. 256 09/12/2010

انشاء جمعية تعاونية نسائية لتصنيع الانتاج الزراعي والاشغال اليدوية في بسكنتا م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
09/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9862-9863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 09/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية لتصنيع الانتاج الزراعي والاشغال اليدوية في بسكنتا م.م.». مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بسكنتا. مركزها: بسكنتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /860.000/ ل.ل. ثماني وستون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني وتأمين الطعام الخالي من المواد الحافظة. 2- تأمين كافة مستلزمات التصنيع من مواد اولية ومعدات وآلات. 3- اقامة مشاريع توأمة مع جمعيات وتعاونيات في الخارج من اجل تحسين نوعية الانتاج وتسويقه. 4- تأمين كافة مستلزمات الاشغال اليدوية الخفيفة وتأمين تصريفها وتسويقها. 5- توضيب وتسويق انتاج التعاونية عبر الاسواق الداخلية والخارجية. 6- تطوير قدرات المرأة في مشاريع التصنيع الغذائي واليدوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن